تضم أمواتا.. ماذا يعني إعداد نيابة مصر قائمة جديدة للإرهاب بعيدا عن القضاء؟

في خطوة مفاجئة، أعدت النيابة العامة في مصر، قائمة جديدة لإدراج المصريين على قوائم الإرهاب، بقرار من المحامى العام الأول “رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، بدلًا من الإدراج بقرار محكمة الجنايات كما هو معتاد.

ووفقًا للقرارات الجديدة الصادرة من النيابة العامة، لا يقتصر الإدراج على المتهمين الأحياء فحسب بل هناك أموات أيضا، رغم أن المتهمين المتوفين تنقضي الدعاوى كافة القائمة ضدهم بالوفاة وفقًا للقانون، بحسب موقع “الاستقلال”.

ولم يتضح هل هناك أساس قانوني سمح لآلية النيابة العامة الجديدة بإدراج وضم المتوفين لقائمة الإرهاب الجديدة، أم أن الأمر عبث ضمن القرارات العقابية غير المنطقية مثل الحكم على متوفين في المحاكم في حالات سابقة.

لكنه مصدر حقوقي رجح لـ “الاستقلال” احتمال أن يكون هدف إدراج المتوفين، هو أن يبقى أثر العقوبة ممتدا على أسرهم كنوع من الانتقام، لأنه يؤثر أيضا على قدرة ورثتهم على التحكم في تلك الأموال والأصول، ويمنعهم من حرية التصرف فيها.

قائمة جديدة

الجريدة الرسمية نشرت يوم 15 فبراير/ شباط 2023، قرارين بالإدراج صادرين عن النيابة العامة بتاريخ 14 من الشهر ذاته.

الأول، يحمل رقم (1) لسنة 2023، وتضمن إدراج 10 أشخاص وصفوا بـ “المحكوم عليهم” على القائمة الرسمية للإرهاب فيما يُسمى “قضية أحداث العنف أمام قصر الاتحادية عام 2013”.

والمتهمون فيها الرئيس الراحل محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، على خلفية مزاعم “الاعتداء على من حاولوا اقتحام القصر الرئاسي”!

وقضى حكم الجنايات الصادر في 21 أبريل/ نيسان 2015 بالقضية رقم 10790 لسنة 2013، بالسجن المشدد 20 سنة للرئيس مرسي والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان و10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان.

وكذلك السجن المشدد 10 سنوات لاثنين آخرين، بدعوى “استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر/ كانون الأول 2012”

والثاني، يحمل رقم (2) لسنة 2023، وتضمن إدراج 140 شخصًا آخرين، استنادًا إلى أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بتاريخ 2 مارس/ آذار 2020، والمؤيدة من قبل محكمة النقض بجلسة 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، ليبلغ إجمالي المحالين للقوائم الجديدة 150 شخصا.

والـ140 متهمًا المدرجين على القائمة الثانية للإرهابيين، متهمون في القضية الأولى لتنظيم أنصار بيت المقدس التي تعود وقائعها لعام 2013، والتي صدر فيها حكم نهائي في 25 نوفمبر 2021، من محكمة النقض.

حيث جرى الحكم بإعدام الضابط المفصول محمد عويس و20 آخرين، وتخفيف عقوبة الإعدام للمتهم هاني إبراهيم أحمد إلى السجن المؤبد، وتخفيف المؤبد لمتهمين اثنين إلى المشدد لمدة 10 سنوات.

والمؤبد بحق 43 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 21 آخرين، وكذا تأييد السجن لعدد 52 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات لإدانتهم في القضية ذاتها.

أموات إرهابيون!

كانت المفاجأة في القرار الأول أنه وفقا لقرارات الإدراج الجديدة الصادرة من النيابة العامة، لا يقتصر الإدراج على المتهمين الأحياء فحسب، رغم أن المتهمين المتوفين تنقضي الدعاوى كافة القائمة ضدهم بالوفاة وفقًا للقانون.

فالعشرة المدرجون على هذه القائمة، من بينهم الرئيس الراحل مرسي، الذي توفي في 17 يونيو/ حزيران 2019، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، المتوفي في 13 أغسطس/ آب 2020، والباحث الاقتصادي أيمن هدهود المتوفي في 10 أبريل 2022.

وإلى جانبهم تضمن القرار الذي حمل رقم 1 لسنة 2023 كلاً من المسؤول برئاسة الجمهورية خلال عهد مرسي أحمد عبد العاطي، ورجل الأعمال أسعد الشيخة، وقيادات بالجماعة مثل محمد البلتاجي وعلاء حمزة ومحمود مكاوي وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر.

وفسرت صحيفة “الشروق” الخاصة إدراج المتوفين، في تقرير نشرته يوم 16 فبراير، قائلة: “لنص قانون الكيانات الإرهابية على مجموعة من الآثار العقابية التي تترتب على المدرجين على قائمة الإرهاب”، وتنتقل لأسرهم.

وأوضحت أن ما يبقى قائما بعد وفاة المتهم أو المدان فقط هو تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة له، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

وتوفي الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا تعرفه البلاد، عن عمر ناهز 68 عاما، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية “التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد”، بعد محاولته أخذ الكلمة للدفاع عن نفسه أمام رئيس المحكمة.

وهو القاضي الموالي للسلطة محمد شيرين فهمي، والذي رفض مرتين السماح بعلاجه أو البت في ثلاثة شكاوى له بشأن محاولات قتله داخل السجن، ليُصاب بعدها الرئيس بنوبة إغماء توفي على أثرها.

أما العريان، فتوفي عن عمر ناهز 66 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه بمجمع سجون طره واعتبر ضحية جديدة للإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية، لا سيما لقيادات جماعة الإخوان، بغرض تصفيتهم داخل مقار الاحتجاز.

مفارقات لافتة

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها النيابة العامة قائمة للإرهابيين بهذه الطريقة، بدلا من الإجراءات المنصوص عليها بقانون الكيانات الإرهاب.

وتتضمن تلك الإجراءات عرض طلب من النائب العام على محكمة جنايات منعقدة في غرفة مشورة، بإدراج أشخاص وكيانات على قوائم الإرهاب دون إعلامهم أو حضورهم، لتتخذ قرار الإدراج من عدمه.

المفارقة أيضا أن قرار الإدراج الجديد الذي سمته النيابة بـ”القائمة الرسمية للإرهاب”، استند إلى “قانون الكيانات الإرهابية”، والذي لا يتضمن قائمة بهذا المسمى!

كما استند إلى مجموعة من الأحكام الجنائية وأحكام النقض السابق صدورها بحق هؤلاء الأشخاص في قضية أحداث الاتحادية، دون أخذ إذن قضائي بإدراجهم، بحسب موقع “المنصة” في 16 فبراير 2023.

فهل الهدف توسيع قوائم الإرهاب وتجاهل دور القضاء بعدما أصبح صوريا ويبصم على قرارات أمن الدولة والنيابة التي تصله؟ أم جعل هذه القرارات بالإدراج والمصادرة، “أمنية سرية” لا تعلن في الصحف، حين يجرى طلب إحالة أحد على القائم؟

القانون يثير أيضا شبهة “عدم الدستورية” بصفته لا يمنح الأشخاص والمؤسسات الذين تطلب النيابة العامة إدراجهم كأشخاص وكيانات إرهابية، فرصة لتفنيد الاتهامات والرد عليها.

وهو ما يخالف المادتين 96 و98 من الدستور اللتين تكفلان للمتهمين ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع عن أنفسهم، حسبما قال المصدر الحقوقي الذي تحدث لـ “الاستقلال”

ورغم أن القانون يسمح للمدرجين على قوائم الإرهاب بالطعن على قرارات إدراجهم أمام محكمة النقض، إلا أنهم لا يتمكنون من الطعن على دستورية إجراءات الإدراج نفسها.

وذلك بسبب إجراءات إحالة القوانين التي يُشتبه في عدم دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا، إذ يحظر القانون التقدم بهذا الطلب خلال إجراءات النقض.

وسبق لمؤسسة “حرية الفكر والتعبير” أن انتقدت في تقرير بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 تطبيق قانون الكيانات الإرهابية، مؤكدة أنه يقرر “الحكم قبل الإدانة”

وأوضحت أن المادة 3 من قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين تبين أنه على النائب العام أن يقدم طلب الإدراج إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب، خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها متسوفيا المستندات اللازمة، وهو ما لا يحدث.

وبينت أن أحكام محكمة النقض تنص على أنه “إدراج أسمائهم على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات قد شابه القصور في التسبيب، وذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التي بني عليها قراره بالإدراج، مما يعيبه ويستوجب نقضه”.

وقالت المؤسسة أنه وفقًا للمادة 4 من القانون، يجب أن يشمل القرار الصادر بالإدراج على قوائم الإرهاب الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي تأسس عليها القرار والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون.

ولكي يحقق التسبيب الغرض منه، يجب أن يكون في بيان مفصل، بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه، لكن ما يحدث هو “الاكتفاء بعبارات عامة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين”.

لماذا عُدل القانون؟

يبلغ عدد المصريين المدرجين على قوائم الإرهابين التي أعدتها السلطات المصرية منذ 4 يوليو 2016 وحتى 8 فبراير 2021 ما يقرب من 6639 شخصا و8 كيانات بعد صدور 38 حكما ضدهم بالإدراج، وفق صحيفة “اليوم السابع” التابعة للنظام.

ويتوقع حقوقيون أن يكون العدد ارتفع إلى أكثر من سبعة آلاف في ظل إدراج المزيد من المصريين على القوائم وفق ما أعلنت النيابة في قرارات لاحقة.

ومع تعاظم أعداد من يتم وضعهم على هذه القوائم بغرض الاستيلاء على أموالهم أو شركاتهم، وتدهور أحوال البلاد الاقتصادية، بدأ توجه جديدة يتعلق بتعديل القانون بما يسمح بمصادرتها ونقلها لخزينة الدولة بدل “التحفظ” فقط عليها.

وفي 3 مارس 2020 أقر رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي تعديلات جديدة على “قانون الكيانات الإرهابية”، تضمنت التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين، حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي.

وقال محامون منهم المحامي أسامة بيومي، الذي اعتقل لاحقا لفضحه هذه التعديلات، عبر حسابه على فيسبوك حينئذ، إن “الهدف من ذلك السماح بمصادرة هذه الأموال وتجاوز اعتراضات محكمة النقض على ذلك”

وأضاف: “باعتبار أن غالبية المطلوب مصادرة أموالهم ليسوا إرهابيين ولم يصدر ضدهم أحكام بهذا الصدد، مثل أسرة الرئيس مرسي”

حيث جاء تعديل السيسي ليسمح بالمصادرة حتى ولو لم يثبت استخدام الأموال والأملاك في أي نشاط إرهابي.

ووصف المحامي نجاد البرعي التعديلات لموقع “مدى مصر” حينئذ، بأنها “تعبر عن رغبة الدولة في إنهاء ملف أموال الإخوان وضمها لخزينة الدولة في أسرع وقت”

فضلا عن “التخلص من القيود التي تفرضها محكمة النقض على مسألة الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي يتبعها مصادرة أموال وممتلكات المعارضين وخصوصًا الإسلاميين منهم”، وفق قوله.

ووصف محامي جماعة الإخوان، عبد المنعم عبد المقصود، هذه الخطوة بأنها “تعبير عن قرب الانتهاء من ضم أموال قيادات الجماعة لخزينة الدولة”، بحسب “مدى مصر”

وأعطت تعديلات السيسي غطاء قانونيا للتعدي على حرمة المال الخاص للمتهمين زورا، وحررت سلطات الضبط والتحري، وهي وزارة الداخلية والنيابة العامة، من أي قيود.

بحيث تصادر السلطة تلك الأموال معتمدة فقط على تحريات الأمن الوطني وإدراج هؤلاء اﻷشخاص على ما يسمى “قوائم الإرهابيين”، دون صدور أحكام قضائية نهائية باتة بضلوع غالبيتهم في أعمال إرهابية، رغم أنهم سياسيون معارضون لا إرهابيون.

وتشمل المصادرة أموال المدرجين على قوائم الإرهابيين: الملكيات الخاصة؛ مثل محل السكن والسيارة والمشغولات الذهبية والأموال السائلة في المنزل، إلى جانب الحسابات الموجودة في البنوك، والأصول الثابتة: الشركات والمحلات والاستثمارات.

لاحقا ومع تمرير تعديلات القانون، بدأت عملية الاستيلاء على الأموال المتحفظ عليهم فعليا، وفي ظل القصور عن إدانة بعض أسر الإخوان، في 17 يناير 2021.

في هذا اليوم، قضت محكمة الأمور المستعجلة، بقبول طلب رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان بشأن أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان جري التحفظ عليها، بنقلها لخزينة الدولة، حسبما أوضحت صحيفة “اليوم السابع”

وكان القانون رقم 22 لسنة 2018 مهد لهذا وخلق واقعا جديدا لقضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، بنقل جميع المنازعات المتعلقة بتلك القضايا إلى محكمة الأمور المستعجلة للمرة الأولى، دون منح أي دور أو سلطة لمجلس الدولة أو محكمة الجنايات أو محكمة النقض!

واستندت حيثيات حكم المحكمة، بشأن التصرف في جميع الأموال والعقارات المملوكة لورثة الرئيس الراحل محمد مرسي و86 آخرين من قيادات وأفراد جماعة الإخوان، للخزانة العامة للدولة، والتي نشرتها صحيفة “الشروق” في 26 يناير 2021، إلى ادعاءات غريبة، وكان هذا حكما أوليا وغير بات.

وزعمت أنه “تبين لرئيس اللجنة بصفته أن الأشخاص الصادر بحقهم الحكم من ضمن العناصر المنتمية والممولة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي والكيانات الاقتصادية المنبثقة عنه”، أي دون أي إثبات أو تفاصيل اتهامات.

لذا قررت المحكمة نقل الأموال العقارية والسائلة والمنقولة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والأسهم والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسماء المدعى عليهم “ورثة الرئيس مرسي الخمس و86 آخرين، بعد حذف اثنين للوفاة هما الرئيس ونجله محمد، لدى كافة البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد والبورصة، للخزانة العامة للدولة.

تحايل قانوني

كان قانون الكيانات الإرهابية يشترط قبل تعديله في مارس 2020، للإدراج على قوائم الإرهابيين ومصادرة الأموال أن تكون تلك اﻷموال “استخدمت في نشاط إرهابي”

ولأن النائب العام ومحكمة الجنايات كانا يعتمدان فقط على تحريات الأمن الوطني واتهامات من دون أدلة، فقد كانت محكمة النقض تلغي قرارات الإدراج وآثارها الخاصة بالتحفظ أو مصادرة الأموال، لأنها مخالفة للقانون.

وكانت محكمة النقض تلغي أحكام الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب، استنادًا للمادة الثالثة من القانون التي تلزم النائب العام بتقديم طلبات الإدراج للجنايات مشفوعة بـ “التحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب”

ولهذا عدل السيسي القانون في مارس 2020 لحذف هذا الشرط، وحسم أمر مصادرة الأموال بمجرد أن تحرر النيابة العامة طلب إدراج شخص أو جماعة، بحجة أن التحريات الأمن الوطني هي الفيصل وانتهت بوصم هذا الشخص أو الجماعة بالإرهاب.

وعدلت الحكومة تلك المادة في القانون لتعطي للنائب العام عند مطالبته لمحكمة الجنايات بإدراج شخص أو جماعة على قوائم الإرهاب أن يرفق طلبه بـ “التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب”، ليفوت الفرصة على محكمة النقض في عدم الاعتداد بتحريات الأمن الوطني كدليل.

لذلك رأى محامون ونشطاء أن التعديلات التي صدق عليها السيسي في 3 مارس 2020، سمحت بمصادرة هذه الأموال وتجاوز اعتراضات محكمة النقض.

أما التعديلات الجديدة على “قانون الكيانات الإرهابية” في فبراير 2023، فتجاهلت دور القضاء تمام وسمحت للنيابة وحدها بإدراج ومصادرة أموال من يرغب النظام في نهب أمواله وشركاته دون رادع قانوني.

وهو ما يعني ضمنا، التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين، حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي.

شاهد أيضاً

مصريون يتظاهرون أمام وزارة الخارجية دعمًا لغزة ويطالبون بمرافقة المساعدات

نظَّم عشرات المصريين، الإثنين 18 مارس 2024، وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية المصرية، دعماً لقطاع …