قالت وزارة المالية المصرية، إنه تقرر إجراء تعديل على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة.
وأوضح قرار وزير المالية ، أنه في تطبيق أحكام ضريبة الأرباح الرأسمالية تستبدل عبارة “شركة الإيداع والقيد المركزي وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أول الجهة التي تنفذ المعاملة”، والورادة بالمادتين رقمي 52 مكرر 3 و77 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 بالعبارة التالية :”الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية”.
