بوادر أزمة بين المحامين وبرلمان العسكر بسبب تعديل قانون المحاماة

أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المصريين، رفضهم لمشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونحو 70 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، مؤكدين على أن النقابة ليس لها أى صلة بالمشروع، وأن النائب لم يسبق له أى اهتمامات بقانون المحاماة ولا نقابة المحامين من قبل فى أى من المجالات.

  من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين، ، إنه يحق لأى نائب أن يقدم مشروع قانون ولكنه لابد أن يعرض الأمر على النقابة وأن يكون النائب معنى بها.

واستطرد نقيب المحامين، فى تصريحات صحفية قائلا: “مستغربين من ذلك، حتى لم يتواصل مع مجلس نقابة المحامين ولا مع أى مسئول فيها حتى يتعرض لمشروع مثل هذا الحجم”، مشيرًا إلى أنهم قدموا مشروع قانون فى مجلس النواب باسم نقابة المحامين.

وشدد سامح عاشور، على أنهم لم يعلموا شيئا عن مشروع قانون النائب سليمان وهدان وأنهم يتواصلوا مع مجلس النواب خلال الفترة القادمة، متابعا: “لم نقبل بمشروع قانون بعيدًا عن النقابة، وما الذى جعل النائب يهتم بنقابة المحامين الآن؟، نقابة المحامين نقابة مهنية محددة، أيه اللى خلاه يجيى ناحيتها فى هذا الشكل، وفى حال تطور الأمر لدينا سبل قانونية نستطيع إتخاذها “.

وقال أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن أى قانون خاص بنقابة المحامين لابد أن يعرض عليها، ويكون صادرًا منها، وذلك طبقا للدستور، متابعا: “ليس من حق النائب سليمان وهدان أن يقدم مشروع لتعديل قانون المحاماة ولا من صلاحياته طبقا للدستور ولا طبقا للمحامين حتى وأن كان محاميا “.

وأشار الضو، إلى أنه ليس من حق النائب سليمان وهدان أن يتقدم من نفسه لتعديل قانون المحاماة، مشددًا على أن الأمر لابد أن يكون نابعًا من أصحاب الشأن وهم المحامين ومجلس النقابة الذى يمثل الجمعية العمومية.

ونص مشروع القانون الجديد، على أنه يجوز للنقابة الترخيص للمحامين الأجانب للعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب، مع مراعاة أحكام مدة التمرين 3 سنوات، ولا يجوز التحقيق مع محامى أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق .

 وأباح مشروع القانون للجمعية العمومية عقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب، بينما أن كانت لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن ثلث الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ولا يجوز تقديمه قبل مرور عام من تاريخ تشكيل المجلس إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة الطلب لذات الأسباب التى رفضت .

كما اشترط مشروع القانون فى نقيب النقابة الفرعية، أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض 20 سنة متصلة.

شاهد أيضاً

إيران تغلق مضيق هرمز وتهدد بقصف إسرائيل لاستمرار عدوانها على لبنان

أعلن مقر قيادة “خاتم الأنبياء” المركزي في إيران، عن إغلاق مضيق هرمز، بفعل خرق الولايات …