أول طعن بعدم دستورية التحفظ على أموال المتهمين في قضايا الإرهاب

تسلمت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، أول طعن بعدم دستورية مادة التدابير التحفظية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، والتي تسمح لجهات التحقيق بتجميد أموال المتهمين في قضايا الإرهاب ومنعهم من التصرف فيها أو إدارتها، إلى جانب منعهم من السفر، بحسب المحامي خالد علي، مقدم الطعن.

 

وأوضح علي لـ «مدى مصر» أن محكمة جنايات جنوب الجيزة خلال نظرها لطلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في الخامس من يناير الجاري، استجابت لدفعه بعدم دستورية المادة 47 من قانون مكافحة الإرهاب التي تستند إليها النيابة العامة في طلبها، وصرحت له بإقامة دعوى بعدم دستورية تلك المادة أمام المحكمة الدستورية خلال 15 يومًا، وهو ما أقام على أثره الدعوى التي قيدتها الدستورية برقم 6 لسنة 42 قضائية.

 

وقال علي إن محكمة الجنايات أجلت البت في طلب التحفظ على أموال نافعة إلى جلسة 22 مارس المقبل، مشيرًا إلى إنه سيتقدم خلال تلك الجلسة بشهادة من المحكمة الدستورية تفيد قيدها للدعوى بما قد يترتب عليه تعليق المحكمة لأمر التحفظ على أموال المتهمين في قضايا إرهاب إلى حين فصل المحكمة الدستورية العليا في الأمر.

 

شاهد أيضاً

نادي الأسير: الاحتلال يطلق الرصاص المطاطي على الأسرى ضمن منظومة التعذيب

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي حوّلت، خلال الأشهر القليلة الماضية، استخدام …