حملة المرشح المحتمل خالد علي تطرح قانونا جديدا للانتخابات لضمان نزاهتها

تبنت حملة المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في إبريل المقبل، قانونا جديدا للانتخابات الرئاسية يعالج ما تضمنه القانون الحالي من أخطاء ويضمن نزاهة الانتخابات.

شروط الترشح

وحول شروط الترشح قالت الحملة إن «مشروع قانونها للحفاظ على الضمانات والشروط التي حددها دستور 2014 في مادتيه رقمي (141، 142)، وحذف أي قيود أخرى تمثل إرهاقاً للحق في الترشح وتحول دون تمكين المصريين من ممارسة هذا الحق».

وألغى مشروع القانون شرطي حصول المرشح على مؤهل عال، وألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني.

الشرطان، حسب المشروع «لم ينص عليهما الدستور من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن كل مرشح سيقدم نفسه لجمعية الناخبين، وقبل ذلك سيحصل على تزكيات 20 عضوا برلمانيا أو تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل، كشرط لاستكمال أوراق ترشحه، ولا يمكن أن يستكمل هذه الشروط إن لم يكن جديراً بها، فضلاً على أن البند (3) من نص المادة الأولى من المشروع تشترط أن يكون المرشح (كامل الأهلية، ومتمتعاً بمباشرة حقوقه السياسية والمدنية)، ومن ثم يضحى الشرطان، مقيدين للحق في الترشح مما يتعارض مع مبادىء تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين وحق المشاركة في الحياة العامة».

إشراف قضائي

وبخصوص اللجان المشرفة على الانتخابات، نص مشروع القانون، على «إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف وإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يرأس اللجان العامة والفرعية أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، للتغلب على نص المادة المادة 19 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 التي مهدت لوقف الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية وفتح الباب لإشراف الموظفين على لجان الاقتراع والفرز».

وكذلك «إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان كافة قراراتها أو تعليماتها أو مدوناتها الصادرة منها والمتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية على موقعها الإلكتروني، وبنشرها في الجريدة الرسمية، وإخطار ذوي الشأن بها، وعدم جواز استمرار إعلان حالة الطوارىء في البلاد أثناء إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، وانتهاء هذه الحالة بقوة القانون إذا كانت معلنة في البلاد فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وفتح الباب لكل ذي مصلحة للطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا خلال أربعة أيام من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية أو خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الاعتراض أوالتظلم للهيئة في حالة عدم نشر رد الهيئة في الجريدة الرسمية أو إعلانه بموقعها الإلكتروني».

واشتملت التعديلات، التي تخص إجراءات الترشح، على «إلزم الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس النواب بتمكين راغبي الترشح من الحضور لمجلس النواب، وعقد اللقاءات مع الأعضاء داخل مقر المجلس خلال مرحلة جمع التزكيات البرلمانية، لكون كافة التشريعات تتجاهل هذا الإلزام بالرغم أن الدستور يشترط على راغبي الترشح جمع تأييد شعبي أو 20 تزكية من أعضاء برلمان ليضحى هذا الأمر رهنا بعلاقات المرشح الشخصية مع أعضاء البرلمان، ويضحى الدخول لمقر البرلمان لمقابلة أعضائه رهناً بالموافقات الأمنية، فتم النص في هذا المشروع على إلإلزام بتمكين راغبي الترشح من الدخول لمقر البرلمان وعقد لقاءات مع أعضائه».

وفتح المشروع الباب لـ«كل من استُبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، على أن تبت الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور، وللمتظلم في حالة رفض تظلمه الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا على النحو الموضح في المادة (7) من هذا القانون».

كما أكد على «أحقية طالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار الهيئة كتابة، قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتعلن الهيئة هذا التنازل في موقعها الإلكتروني، وتنشره في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه».

مدة العملية الانتخابية

وقضى المشروع أيضاً، بـ«مد مدة العملية الانتخابية من خمسين يوماً على الأقل إلى 100 يوم على الأقل»، معتبراً أن «قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 ينص فى المادة (12) على أن يقدم طلب الترشح خلال المدة التي تحددها اللجنة على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ فتح باب الترشح، إلا أن هذا المشروع جعل هذه المدة خمسين يوماً (المادة 10 مشروع) على ألا تقل المدة المتاحة منها لراغبي الترشح فى جمع نماذج التزكية البرلمانية أو نماذج التأييد الشعبي الورقي أو الإلكتروني عن خمسة وأربعين يوماً (مادة 9 مشروع)، كما أن قانون الانتخابات الرئاسية سالف الذكر نص فى الماد (16) على ألا تقل المدة بين إعلان الكشوف النهائية واليوم المحدد للانتخابات عن 20 يوماً، في حين جعلها هذا المشروع لا تقل عن خمسين يوماً (المادة 14 مشروع)».

ودعت الحملة في مشروع القانون، إلى «زيادة فترة الدعاية الانتخابية، تبدأ الحملة الانتخابية منذ الإعلان عن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، في وقت ينص القانون الحالي، على أن تبدأ الدعاية منذ تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ما يحرم المرشحين ومؤيديهم من إجراء أي دعاية منذ فتح باب الترشح مروراً بمرحلة جمع التوكيلات وتقديمها حتى إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وهو أمر لا يمكن تصوره عقلاً ومنطقاً، فكيف نلزم المرشحين بجمع 25 ألف تأييد شعبي من 15 محافظة على الأقل، ثم نحرمهم من إجراء أي دعاية انتخابية خلال هذه المرحلة».

وإلزام المشروع «كافة وسائل الإعلام المملوكة للدولة، أو التب تساهم الدولة أو أي من وزاراتها أو هيئاتها أو شركاتها المملوكة لها ملكية خاصة أو تساهم بنسبة فب رأسمالها، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحافية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، مع منح الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في تقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة هذه القاعدة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف».

وحظر «إنفاق المال العام أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو أي من الأشخاص الاعتبارية التي تساهم الدولة بنسبة في رأسمالها، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في أغراض الدعاية الانتخابية لدعم أو تأييد أي مرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية».

كما نص مشروع القانون على «إجراء الاقتراع في يومين فقط، وحذف الفقرة التى كانت تنص على (يوم واحد أو أكثر) والتي تفتح الباب لمد عملية الاقتراع لعدة أيام لم تكن في حسبان المرشح أو مؤيديه»، على أن «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح وحيد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يُعلن فوزه إن حصل على 15٪ من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، وليس (5٪) كما هو منصوص عليه في القانون الحالي، فإن لم يحصل المرشح على نسبة الـ (15٪) تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون».

وشدد على «أحقية منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والمنظمات الدولية بمراقبة عمليات الاقتراع والفرز من داخل اللجان الفرعية، والسماح لوسائل الاعلام بمتابعة هذه العمليات».

شاهد أيضاً

خليفة نتنياهو المرتقب “بينيت”: 60% من الضفة الغربية جزء من “دولة إسرائيل”!

زعم رئيس قائمة “بِياحد” ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، والمرشح لخلافة نتنياهو حال فوزه …