اكد اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير داخلية الانقلاب للجوازات والهجرة والجنسية، إنالفقرة “5” من المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 تنص على سحب الجنسية في حالة صدور حكم يثبت انضمام الشخص إلى أي جماعة: “صدور حكم قضائي بسبب انضمامه إلى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو انضمامه إلى كيان أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.
ومن المعروف صدور عشرات الاحكام علي رافضي الانقلاب بزعم الانضمام لجماعة ارهابية وبالتالي ستكون هذه الاحكام مطية لسحب الجنسية عن المعارضين.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات