وافق مجلس النواب نهائيًا، أمس على مشروع قانون «حماية المنشآت الحيوية» المُقدم من الحكومة، ويمنح ضباط القوات المسلحة صلاحية الضبط القضائي، أي أن يمارسوا مهمة مفتشي التموين، في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع اﻷساسية، من سلع ومنتجات تموينية، كما يمنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه تحديد اﻷعمال التي تهدد «المقومات الأساسية للدولة ومقتضيات اﻷمن القومي
القانون الذي وافق عليه النواب، بعد أسبوع من تقديمه، نص على خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وجميع أنواع الخدمات التي تسري عليها أحكام القانون، لاختصاص القضاء العسكري.
بحسب القانون، الذي مر في جلسة عامة هادئة، حضرها مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضاء العسكري، اللواء ممدوح شاهين، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت الحيوية، وما يدخل في حكمها.
ونص القانون كذلك على استمرار مشاركة القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة في مواجهة الأعمال والتعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها بجميع أنواعها، وبالأخص التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية، ومنها السلع والمنتجات التموينية، بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
ويختص وزير الدفاع، بحسب القانون، بتحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل تلك المنشآت والمرافق، كما يمنح القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها، والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وألغت المادة السادسة القانونين: رقم 1 لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ونص على إشراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية، والقانون رقم 136 لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وسمح وأشرك كلاهما القوات المسلحة في القيام بواجبات جهاز الشرطة.
اضافة الاستئناف للقضاء العسكري
وشهدت الجلسة نفسها، موافقة النواب على تعديلات في قانون القضاء العسكري، وشملت التعديلات، إضافة درجة الاستئناف للجنايات التي ينظرها القضاء العسكري، تماشيًا مع ما نص عليه الدستور من استئناف الجنايات على درجتين قانون الإجراءات الجنائية، على غرار ما أقره النواب، قبل أسبوعين، بالنسبة للقضاء العادي.
وشملت تعديلات قانون القضاء العسكري، شملت كذلك، ضم الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها، ضمن نطاق الجرائم التي يشملها القانون العسكري.
وسبق مناقشة القانونين توجيه رئيس «النواب» تحذيرًا للأعضاء، بأن يتحققوا من صحة ما يصرحون به حول القوانين قبل حديثهم للإعلام، وقال جبالي إن الإدلاء بآراء قانونية في غير محلها قد يثير اللبس والبلبلة لدى المواطن العادي لا سيما غير المتخصص في مجال القانون.
وأضاف جبالي: «عليكم دراسة القوانين جيدًا قبل الحديث لوسائل الإعلام، وإذا كان البحث لديك غير مكتمل أنصحك بالابتعاد عن الإعلام، وهذا من الأفضل لك، لذا أرجو التحري والتأني والهدوء، وأحيانًا الاعتذار إذا كنتم غير جاهزين أو دون دراسة للقانون، لأن خطأ الشاطر بألف، وأنتم شطار، فأنتم نواب عن الشعب
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات