قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها برئاسة المستشار حسام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير داخلية الانقلاب بإحالة أمين شرطة للمعاش، بعد إطلاقه لحيته.
ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من أمين الشرطة التي طالب فيها بعودته للعمل وإلغاء قرار الوزير، الذي صدر بعد تحقيق أجرته الجهة الإدارية مع المدعى وإيقافه عن العمل لتمسكه بإطلاق لحيته رغم علمه بمخالفة ذلك للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2013 وقانون هيئة الشرطة.
واستند حكم المحكمة الإدارية إلى تعمد أمين الشرطة الطاعن على القرار، الخروج عن التعليمات ومخالفة القواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها، بوصفها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكري من شأنه الترسيخ لمبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء، وهو أمر من شأنه إحداث حالة من الفوضى، ما يتبعه تأثير سلبي في الصالح العام، وهو ما استشعرته الجهة الإدارية فدفعها إلى إصدار القرار محل النزاع، والذي جاء متفقا مع صحيح حكم القانون وقائما على السبب المبرر له بمنأى عن الإلغاء، ويغدو معه طلب إلغائه جديرا بالرفض.
واستندت المحكمة فى أسباب حكمها إلى كتاب وزارة الداخلية رقم 3 لسنة 2012، ويتضمن أن من سمات المظهر الشخصي الانضباطي للشرطي، قص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم مع مقتضيات الزى الرسمى.
ورأت المحكمة أن نِظام الإحالة إلى الاحتياط أصبح مختلفاً ومُستقلاً تماماً في طبيعته القانونيَّة وأهدافه وإجراءاته عن نِظام تأديب ضُبَّاط الشُّرطة، وسلطة الإدارة التَّقديريَّة في الإحالة إلى الاحتياط ثم إقرار عودة الضَّابط مِن الاحتياط إلى الخِدمة العامِلة أو إحالته إلى المَعاش تخضع كُلِّيَّة للرِّقابة القضائيَّة.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات