محكمة مصرية تبطل رفض التضامن مِنح التمويل الخارجي للمنظمات

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا جديدًا، أكدت فيه أنه لا يجوز لمديريات التضامن الاجتماعي أن تتخذ سلطتها التقديرية في الموافقة على المنح المقدمة لجمعيات حقوق الإنسان أو رفضها، ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها وتتعسف في حبس هذا الإذن، أو تتلكئ في إصداره، مستهدفة من ذلك تجفيف منابع موارد تلك الجمعيات قاصدة شل حركتها.

وشددت المحكمة على أن الدستور المصري الساري، أنزل جمعيات حقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات ذات النشاط الاجتماعي منزلة المشارك للدولة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفرد المجتمع.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار صالح ترك ومحمد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من وليد فاروق، عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، التي تطالب ببطلان قرار مديرية التضامن الاجتماعي برفض قبول المنحة المقدمة من الجمعية من هيئة الوقف الوطني الأمريكية «NED» بمبلغ 50 ألف دولار، لتنفيذ مشروع الحملة القومية لدعم مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه “تبين لها أن الجمعية المذكورة تقدمت بكافة المستندات لمديرية التضامن الاجتماعي للحصول على المنحة الواردة لها، لإنفاقها في الغرض المخصصة من أجله، إلا أن جرى رفض طلبها دون إبداء أي أسباب، وبناء عليه تقدمت الجمعية بطلب للجنة فض منازعات الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة، وأصدرت اللجنة قراراها بإلغاء قرار مديرية التضامن برفض قبول المنحة، وألزمتها بقوبلها لإنفاقها في الغرض المخصصة له”.

وأكدت المحكمة، أن “صدور قرار مديرية التضامن الاجتماعي برفض طلب الجمعية المنوه عنها لصرف المنحة الواردة لها دون إبداء أي أسباب، يكون قد صدر غير قائم على سند قانوني، سواء من حيث الواقع والقانون، خاصة في ضوء ما قدمته الجمعية من مستندات تفيد سبق الموافقة لها على ذات المشروع، ومن ذات الجهة المانحة لمدة خمس سنوات سابقة”.

وتابعت: “يجب على مديريات التضامن الاجتماعي إذا ما ارتأت عدم قبول المنح الواردة جمعيات حقوق الإنسان مطلقًا، أن تصدر الأداة القانونية المؤيدة لوجهة نظرها في صورة تشريع أو قرارات، حتى يتسنى للمحكمة رقابتها في إطار التشريعات المنظمة”.

وأضافت المحكمة: “أما قرار عدم الموافقة للجمعية الذكورة على المنحة الواردة لها قد صدر في ظل سريان المادة 58 من القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي أعطى الحق للجمعية في أن تتلقى أموالاً من الخارج بعد الحصول على إذن وزر الشئون الاجتماعية، فإنه لا يحق للوزارة أن ترفض قبول تلك المنحة دون مبرر، وإنما يتعين عليها مراجعة مدى التزام الجمعية بإنفاق تلك الأموال فيما يحقق أغراضها، لتعاقب كل من تسول له نفسه الخروج على أحكام القانون”

شاهد أيضاً

مهاتير محمد: دوافع سياسية وراء التحقيق معي وأبنائي بزعم قضايا فساد

قال رئيس لجنة مكافحة الفساد الماليزية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد من …