أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الخميس، نظرالطعن المقدم من المنظمة المصرية على القانون رقم 70 لسنة 2017م بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية إلى 18يناير 2018.
وكانت المنظمة، قد أكدت فى الدعوى أنه لم يتم اكتمال النصاب المنصوص عليه فى المادة 121 من الدستور بشأن التصويت على القوانين المكملة فى شأن القانون رقم 70 لسنة 2017م بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى والمنصوص علي أصداره فى المادة 75 من الدستور.
وأشارت المنظمة، إلى أن الموافقة على القانون جاءت بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 320 من هذه اللائحة، حيث لم يتم التصويت فيها الكترونياً على الرغم من التكلفة الباهظة التي انفقت على نظام التصويت الإلكتروني دون أن يتم استخدامه، لضمان الشفافية والنزاهة في عملية التصويت، كما أنه لم يأخذ بطريقة رفع الأيدي وهي الطريقة الثانية في التصويت وفقاً لنص المادة 324 من اللائحة الداخلية للمجلس. كما أنه لم يلتزم بما جاء بنص المادة 325 من اللائحة الداخلية الأمر الذي أدى إلى عدم وضوح النتيجة وتوافر النصاب الذي نص عليه الدستور.
وأكدت المنظمة أن القانون يخل بالتزامات الحكومة المصرية التي أخذتها على عاتقها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان عام 2014 بإصلاح أوضاع المجتمع المدنى فى مصر.
وأضافت الدعوى، أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان جمعية أهلية مشهرة برقم 5220 لسنة 2003، حيث إن من ميادين عمل المنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان طبقاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان وكذلك دعم وتأكيد سيادة القانون المنصوص عليهم فى لائحة النظام الأساسى للمنظمة. وحيث إن فى تطبيق هذا القانون وما به من مخالفات دستورية صريحه وكذا مخالفات للمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وتلتزم الدولة بتطبيقها ما يمثل خطرًا ينال منها كجمعية اهلية تعمل فى مجال حقوق الإنسان مما يثبت لها الصفة والمصلحة المباشرة لقبول الدعوى.
وطالبت الدعوى بإحالة المواد ( 2 ، 9 ، 14 ،19 ،21 ، 26 ، 27 ،31 ، 87 ،88 )من القانون رقم 70 لسنة 2017 إلى المحكمة الدستورية العليا لمخالفتها المواد أرقام ( 4، 5، 9، 53، 75 ، 93 ، 94، 97، 99، 100، 101، 121، 123، 139، 144، 159) من الدستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، للقضاء بعدم دستورية مواد القانون سالفة البيان لمخالفة نصوص الدستور المنوه عنها سابقاً. أو التصريح للمدعي بإتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد القانون أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات