حسين سالم رجل الأعمال الهارب

نظر دعوى بطلان قرار الكسب غير المشروع بالتصالح مع حسين سالم

تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس اليوم الخميس، الدعوى المطالبة ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون.

وطالبت الدعوى، المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميان والمودعة برقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ قضائية، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفي النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، وقوائم ترقب الوصول

واختصم المدعيان كلا من رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزير العدل، ومساعده لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته «حسين سالم» وتم إعلانه على مكتب محاميه الدكتور محمود كبيش.

وذكرت الدعوى، إن القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة “14 مكرر د” من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقا لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

وأضافت الدعوى، أن المواد تنص على أنه يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أية صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق؛ انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

شاهد أيضاً

نتنياهو: لن نسمح بإعادة تسليح حماس ونسيطر على 70% من غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستكون أول دولة في العالم تحل مشكلة …