أعلن مجلس القضاء العراقي، الذي يشرف على إدارة شؤون القضاء في البلاد، اليوم الإثنين، أن محكمة جنايات ديالى (شرق) أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً بحق أحد عناصر تنظيم “القاعدة” إثر إدانته بالمشاركة في عدة عمليات “إرهابية”، أبرزها قتل 47 شخصا في 2006.
وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الستار بيرقدار، في بيان اطلعت الأناضول نسخة منه، إن “المتهم اشترك مع أفراد من القاعدة خلال 2006، بنصب سيطرة (حاجز أمني) وهمية، وقتل 47 مواطنا في منطقة بزايز كنعان ـ طريق النهروان”، على بعد 27 كم شرق مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى.
وأضاف بيرقدار، أن “المتهم شارك عناصر تنظيم القاعدة بعدة عمليات إرهابية”.
والحكم الصادر أولي قابل للطعن لدى محكمة الاستئناف خلال مدة 15 يوما من تاريخ صدوره.
وأشار بيرقدار، إلى أن “قرار المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب”.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمال الإرهابية، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.
كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد على كل من أخفى عن عمد أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.
ويأتي هذا الحكم بعد يوم واحد من قرار مماثل، حيث أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد حكما بالإعدام شنقاً بحق متهمة ألمانية الجنسية من أصول مغربية تنتمي لتنظيم “داعش” الإرهابي أدينت بالمشاركة في مهاجمة القوات العراقية.
وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق، ربيع 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.
وتعارض المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وتطالب بإلغائها.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات