دانت منظمة هيومن رايتس مونيتور الحكم الذى صدر، أمس الإثنين من محكمة الجنايات بمحافظة “الدقهلية”، بإحالة أوراق ثلاثة مُتمهين للمفتي في قضية قتل نجل مُستشار قضائي يُدعى “محمود السيد المورللي”، في القضية رقم 200 لسنة 2015، أمس الإثنين، وذلك على الرغم أن المُتهمين نفوا جميع الإتهامات الموجهة إليهم.
وكانت نيابة “المنصورة”، وجهت العديد من الاتهامات للثلاث مواطنين من بينها “الانضمام لـ “جماعة أُسست على خلاف القانون، والتورط في جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، والاشتراك بتوفير المأوى والأموال اللازمة للجريمة”، على الرغم من أن الثلاثة جرى القبض عليهم في مُلابسات مختلفة وغير مترابطة وفي توقيتات مُختلفة.
والمتهمون في القضية هُم:
_ “عبد الحميد عبدالفتاح عبد الحميد المتولي”، البالغ من العمر ٤٤ عامًا، يعمل كيميائي ومُقيم بمنطقة “المنصورة _ مُحافظة الدقهلية”، حال تواجده بمطار “برج العرب”، على يد أمن المطار في يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤.
كان “عبد الحميد”، قد تعرض للتعذيب في بداية اعتقاله بما يسمى “التشريفة”، وقد تم الحكم عليه في قضية التمويل بالسجن خمسة أعوام في ٢٤ مارس ٢٠١٦، وقد توجهت أُسرته بالعديد من الشكاوي للجهات المعنية لكن دون جدوى.
_ “أحمد ماهر الهنداوي”، يبلغ من العمر عامًا، طالب بالفرقة الرابعة بـ “كلية الهندسة _جامعة المنصورة”، وأحد أبطال رياضة الملاكمة على مستوى العالم، وقد تم اعتقاله حال تواجده بمنزله في ٥ فبراير ٢٠١٥.
تقدمت أسرة “أحمد”، بالعديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية للنظر في قضيته، بالإضافة إلى التأكيدات المُستمرة والنفي الدائم لعلاقته بمقتل المواطن السابق ذكره لكن دون جدوى.
_ “المعتز بالله غانم”، يبلغ من العمر ، طالب بكلية “تجارة _ جامعة المنصورة”، ويقيم بمنطقة “المنزلة _ مُحافظة الدقهلية”، وقد تم اعتقاله حال تواجده بمنزله أيضًا في ١١ أكتوبر ٢٠١٤.
فى بداية اعتقاله تعرض “المعتز”، للاختفاء القسري قُرابة 20 يومًا، كما جاء فى رسالته في أكتوبر 2014، ذاق خلالهم ويلات التعذيب حيث قال “عندما أنكرت معرفتي بهذا الحادث بدأوا في تعذيبي بربط أسلاك الكهرباء بأذني وأصابع قدمي ويدي، وتعذيبي بالضرب المميت حتى أعترف بقضية لا علاقة لي بها”.
وبذلك تُصر سلطات الإنقلاب والجهات المعنية على انتهاك كافة القوانين المحلية والمواثيق الدولية منها المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية “1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه”.
وأيضًا نص المادة (٤٠) من قانون الإجرائات الجنائية “لا يجوز القبض على أي
ودانت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، حكم محكمة الجنايات بإحالة أوراق المُتهمين للمفتي في تُهم لم تقترفها أيديهم وتكرار نفيهم لارتكابها مرارًا وهو مايهدد حياتهم وحرياتهم بالمخالفة للقانون والمادة 6
وطالبت المنظمة سلطات الإنقلاب بالوقف الفوري لكافة الأحكام التعسفية التي تخترق وتنتهك حقوق المواطنين بشكل صارخ، وتُطالب بإعادة إجراء التحقيقات الجنائية في القضية بشكل حيادي وعادل من شأنه ضمان سلامة وأمن حرية وحياة المواطنين ، كما تُحمل المنظمة السلطات مسؤولية سلامة المُعتقلين النفسية والجسدية والعقلية.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات